الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.
______________________________________________________
وحكى الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن ذلك لا يوجب الكفارة ، وإنما يوجب القضاء خاصة (١). واختاره ابن إدريس ، قال : لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في ذلك خلاف ، والقضاء مجمع عليه (٢). وهو جيد لو انعقد الإجماع على الوجوب لكنه غير ثابت ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ( الثانية ، لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ).
أما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان والنذر المعين وما في معناه وصوم الاعتكاف الواجب فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، وإنما الخلاف في وجوبها في قضاء رمضان ، فذهب الأكثر إلى الوجوب.
وقال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، وأطلق (٣).
احتج الموجبون بما رواه الشيخ ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين » (٤).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال ، قلت لأبي عبد الله
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧١.
(٢) السرائر : ٨٥.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١.