والاستمناء. وإيصال الغبار إلى الحلق.
______________________________________________________
أي : يجب عليه القضاء والكفارة. واستدل عليه في المعتبر بأنه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة (١).
ويشكل بأنه لا يلزم من انتفاء نية الغسل تحقق العزم على ترك الاغتسال ، لجواز الذهول عن كل منهما ، وينبغي القطع بسقوط الكفارة على هذا التقدير.
قوله : ( والاستمناء ).
المراد به طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، ولا خلاف في أن ذلك موجب للقضاء والكفارة ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع » (٢).
قوله : ( وإيصال الغبار إلى الحلق ).
ما اختاره المصنف من وجوب القضاء والكفارة بذلك أحد الأقوال في المسألة ، لرواية سليمان بن جعفر المروزي قال ، سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل أنفه وحلقه غبار فعليه القضاء صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك فطر له مثل الأكل والشرب والنكاح » (٣) وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي والقائل ، متروكة الظاهر من حيث اقتضائها ترتب الكفارة على مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة ولا قائل به.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٧٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢١ ، الإستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.