مسألتان :
الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الإنبات ،
______________________________________________________
ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وقوله عزّ وجلّ ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢) وقوله عليهالسلام في صحيحة حريز المتقدمة : « كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » (٣).
قوله : ( مسألتان ، الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ).
هذا مذهب علماء الإسلام كافة ، قاله في التذكرة (٤) ، والمراد بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة ، سواء كان بجماع أو غيره ، في نوم أو يقظة.
ولو ظن الصبي أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم بلوغه إذا علم انتفاءه عن غيره ، واكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه (٥).
ولو اشترك الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما ، وقال الشهيد في الدروس : إن الأولى تعبدهما (٦). ولا ريب في الأولوية.
قوله : ( أو الإنبات ).
المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : ونبات
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) في ص ١٥٦.
(٤) التذكرة ٢ : ٧٤.
(٥) الدروس : ٧١.
(٦) الدروس : ٧١.