أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء.
______________________________________________________
هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع ، وألحق بالإنبات اخضرار الشارب ، لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ (١) ، وقواه جدي ـ قدسسره ـ في الروضة (٢) وهو مشكل ، لعدم العلم باطراد العادة بذلك.
قوله : ( أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ).
ذكر الشارح وغيره أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إكمالها ، فلا يكفي الطعن فيها (٣). ولا خلاف في تحقق البلوغ بذلك ، وإنما الخلاف في الاكتفاء بما دونه ، فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة (٤) ، وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة.
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتملين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (٥) وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : ( وتسع في النساء ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه روايات متعددة لكنها ضعيفة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٣.
(٢) الروضة ٢ : ١٤٥.
(٣) المسالك ١ : ٧٦.
(٤) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : ٤٢٣.
(٥) الفقيه ٤ : ١٦٤ ـ ٥٧١ ، التهذيب ٩ : ١٨٣ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الوصايا في الأحكام ب ٤٤ ح ١١.