القول في صوم الكفارات
وهو اثنا عشر ، وينقسم على أربعة أقسام :
الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهو كفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا.
______________________________________________________
قوله : ( القول في صوم الكفارات ، وهو اثنا عشر ).
الكفارة اسم للتكفير ، وأصلها الستر ، لأنها تستر الذنب ، ومنه الكافر ، لأنه يستر الحق. ويقال لليل كافر ، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا.
وعرّفها بعضهم في الشرع : بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو مخففة غالبا. وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فإنه لا يعدّ ذنبا ، والأمر في هذه التعاريف هيّن.
قوله : ( وينقسم أربعة أقسام ، الأول : ما يجب الصوم فيه مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ).
المستند في ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة كصحيحة ابن سنان وبكير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل ، المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، أله توبة؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن
__________________
(١) كذا في الأصل وباقي النسخ والتهذيب ، وفي باقي المصادر و « ح » : ابن بكير ، وهو الصحيح ـ راجع معجم رجال الحديث ٢٢ : ١٦٣.