______________________________________________________
وقد صرح المصنف في المعتبر (١) وغيره (٢) بأنه لا يعتبر إيقاع الصوم لأجل الاعتكاف ، بل يكفي وقوعه في أي صوم اتفق ، واجبا كان أو ندبا ، رمضان كان أو غيره ، قال في المعتبر : وعليه فتوى علمائنا. ويدل عليه تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة.
قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك : فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا وجب الصوم بالنذر ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا (٣). وهو مشكل على إطلاقه ، لأن المنذور المطلق يصح إيقاعه في صوم شهر رمضان أو واجب غيره فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم ، كما أن من نذر الصلاة فاتفق كونه متطهرا في الوقت الذي تعلق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة ، نعم لو كان الوقت معينا ولم يكن صومه واجبا اتجه وجوب صومه ، لكن لا يتعين صومه للنذر أيضا ، فلو نذر المعتكف صياما وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ.
ثم قال في التذكرة : وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا جاز (٤). وهذا الكلام بظاهره مناف لما ذكره أولا من أن نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم.
وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبا ، للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب وجواز قطع الصوم المندوب (٥). وهو جيد إن ثبت وجوب المضي في مطلق الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقا ، لكنه غير واضح كما ستقف
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٢٦.
(٢) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٠٣.
(٣) التذكرة ١ : ٢٨٥.
(٤) التذكرة ١ : ٢٨٥.
(٥) المسالك ١ : ٨٢.