الثاني : الصوم ، فلا يصحّ إلا في زمان يصحّ فيه الصوم ممن يصحّ منه ، فإن اعتكف في العيدين لم يصحّ ، وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء.
______________________________________________________
في المعتبر : ويمكن أن يستدل الشيخ على وجوبه بالشروع بإطلاق وجوب الكفارة على المعتكف ، وقد روي ذلك من طرق ، ثم قال : والجواب عنه أن هذه مطلقة فلا عموم لها ، ويصدق بالجزء والكل ، فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور ، فلا يكون حجة في الوجوب (١). وهو جيد ، مع أنا لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب ، لاختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه ، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب.
قوله : ( الثاني ، الصوم : فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم ، فإن اعتكف في العيدين لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء ).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا اعتكاف إلا بصوم » (٢).
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » (٣).
وعن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا اعتكاف إلا بصوم » (٤).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٣٧.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٠ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٣٩٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٥.