______________________________________________________
أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أخر » (١).
ومقتضى هذه الرواية وجوب السادس أيضا ، ويلزم من ذلك وجوب كل ثالث ، إذ لا قائل بالفصل ، وربما كان في الرواية إشعار بذلك.
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بأن في طريقهما علي بن فضال وحاله معلوم (٢). وهو غير جيد ، فإن ذلك إنما وقع في كتابي الشيخ (٣) ، أما طريق الكليني فلا ريب في صحته كما نقلناه.
واحتج المرتضى (٤) ومن قال بمقالته بأن الاعتكاف عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع كالصلاة المندوبة ، قال : ولا ينتقض بالحج والعمرة ، لخروجهما بدليل.
وجوابه أن الدليل كما وجد في الحج والعمرة ، كذا وجد في الاعتكاف ، وهو ما أوردناه من الروايتين الصحيحتي السند الواضحتي الدلالة (٥).
أما القائلون بوجوبه بالدخول فيه فلم نقف لهم على مستند ، قال
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، ٦٣٨.
(٣) رواية محمد بن مسلم في : التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، ورواية أبي عبيدة في التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢٠.
(٤) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧.
(٥) كالعلامة في المختلف : ٢٥٢.