______________________________________________________
المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد المرتضى (١) وابن إدريس (٢) : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء. واختاره العلامة في جملة من كتبه (٣) ، وقال المصنف في المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب (٤). وقال الشيخ في المبسوط (٥) وأبو الصلاح الحلبي (٦) : يجب بالدخول فيه كالحج.
وقال ابن الجنيد (٧) وابن البراج (٨) : لا يجب إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٩) ، واختاره المصنف في هذا الكتاب (١٠) ، وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الكليني رضياللهعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » (١١).
وعن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧.
(٢) السرائر : ٩٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، والمختلف : ٢٥٢ ، والقواعد ١ : ٧٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٣٧.
(٥) المبسوط ١ : ٢٨٩.
(٦) الكافي في الفقه : ١٨٦.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
(٨) المهذب ١ : ٢٠٤.
(٩) النهاية : ١٧١.
(١٠) الشرائع ١ : ٢١٥.
(١١) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.