السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه.
______________________________________________________
حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد على الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه ).
قد تقدم أن الأصح أن ذلك غير مفسد للصوم (١). والقول بأنه موجب للقضاء والكفارة للشيخ (٢) وجماعة ، استنادا إلى رواية ضعيفة مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه ، ومع ذلك فلا تدل على لزوم الكفارة صريحا ، لأنه قال فيها : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » (٣) والإفطار يستلزم وجوب القضاء ، أما لزوم الكفارة فلا.
لا يقال : إنه قد ثبت وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا ، وهذا الكذب مفطر كما هو المقدر ، فيترتب عليه الكفارة.
لأنا نقول : المتبادر من معنى الإفطار : إفساد الصوم بالأكل والشرب فيكون حقيقة فيه ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه. وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله : ( السادسة ، الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه ).
الأصح ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من تحريم الارتماس وأنه لا
__________________
(١) في ص ٤٦.
(٢) النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠ ، والخلاف ١ : ٤٠١ ، والاقتصاد : ٢٨٧.
(٣) الكافي ٤ : ٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢ ، وفيها : بتفاوت يسير.