والاكتحال بما فيه صبر أو مسك
______________________________________________________
أضعفني ، قال : « كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟ قلت : لا شيء ، قال : « ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت » (١).
قوله : ( والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام : إنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » (٢).
ومقتضى الرواية كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى (٣) ، وهو كذلك.
بل لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟ قال : « يذرها إذا أفطر ، ولا يذرها وهو صائم » (٤).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : « لا ، إني أتخوف أن يدخل رأسه » (٥). ويستفاد من هذا التعليل كون النهي للكراهة لا للتحريم.
ويدل على جواز الاكتحال صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الصائم يكتحل فقال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٥٢.
(٣) التذكرة ١ : ٢٦٥ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٢.
(٤) الكافي ٤ : ١١١ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٩.