الركن الثالث
الزمان الذي يصح فيه الصوم
وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد. وكذا لو ضمّه إلى النهار.
______________________________________________________
قوله : ( الركن الثالث ، الزمان الذي يصح فيه الصوم ، وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ).
أما اختصاص الصوم بالنهار دون الليل فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين المسلمين (١) ، والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة.
وأما إنه لا ينعقد نذر صوم الليل فواضح بعد ثبوت اختصاص الصوم بالنهار ، لأن الليل إذا لم يكن محلا للصوم فلا يكون الإمساك فيه عبادة مطلوبة للشارع فلا ينعقد نذره.
وكما لا ينعقد نذر صوم الليل منفردا كذا لا ينعقد منضما إلى النهار ، لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره ، قال في التذكرة : ولا ينعقد نذر صوم النهار حينئذ ، لأن المجموع لا ينعقد نذره ، لأنه معصية ، فلا ينعقد نذر بعضه (٢). وهو حسن.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٥٨٧.
(٢) التذكرة ١ : ٢٦٨.