______________________________________________________
فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان (١) (٢).
وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء (٣). ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك (٤). وهما ضعيفان.
وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح ، لمساواتهما لها في العلة (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٦٧.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٤.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٤) المهذب ١ : ١٩٢.
(٥) اللمعة : ٦٠.