وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا ، عدا ما استثني.
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه مسائل :
الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة
______________________________________________________
هذا موضع وفاق بين العلماء ، قاله في المعتبر (١) ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » (٢).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب ، واشترط الشافعي حضوره ، وإطلاق النصوص يدفعه.
قوله : ( وكذا المملوك ).
أي : لا يصح صومه ندبا بغير إذن مولاه. وهذا الحكم إجماعي ، منصوص في عدة روايات (٣). ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا ، ولا بين أن يضعف المملوك عن حق مولاه وعدمه.
قوله : ( وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ).
المستثنى ثلاثة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة.
قوله : ( الأولى ، المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٢) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في : الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٤ ، والوسائل ٧ : ٣٩٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٩٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠.