وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » (١) وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية (٢) وأكثر الأصحاب.
وفي رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » (٣) وبمضمونها أفتى الشيخ في الاقتصاد (٤) وابن إدريس (٥). قال في المعتبر : ولعل هذا أولى (٦). وكأن وجهه الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا ، فكان المصير إلى الأول متعينا ، لصحة مستنده.
وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا. والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت.
قوله : ( وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٣٨٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.
(٢) النهاية : ١٧٠.
(٣) الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٧ : ٣٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٩ ح ٣.
(٤) الاقتصاد : ٢٩٣.
(٥) السرائر : ٩٧.
(٦) المعتبر ٢ : ٧١٤.