وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمهالله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام (١).
وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه (٢).
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليهالسلام : « ليس من البر الصوم في السفر » (٣).
وقال في المقنع : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة (٤).
وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة (٥).
والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة.
__________________
(١) المقنعة : ٥٥.
(٢) النهاية : ١٦٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١١ ، الوسائل ٧ : ١٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١١.
(٤) المقنع : ٦٣.
(٥) المراسم : ٩٧ وفيه : لدم بدل كلمة بدل.