______________________________________________________
لنا : الأخبار المستفيضة ، كقول أبي الحسن عليهالسلام في صحيحة صفوان بن يحيى : « ليس من البر الصيام في السفر » (١) وقول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة عمار بن مروان : « من سافر قصر وأفطر » (٢) وهما متناولتان بإطلاقهما لصوم الفريضة والنافلة.
وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » (٣).
وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر (٤) قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : « تقول اليوم وغدا؟ » قلت : نعم فقال : « لا تصم » (٥).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الروايات : ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور ، غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (٦).
ثم أورد في ذلك روايتين ، روى إحداهما بطريق فيه عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : خرج أبو عبد الله عليهالسلام من المدينة في أيام بقين
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ٧ : ١٢٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ٤.
(٤) في « ح » والمصدر : في سفر ، وقال في القاموس ٢ : ٥٠ وقوم سفر ، ضد الحضر.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩٠ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٦.