الثالث : ما يلحقه من الأحكام
من فاته شهر رمضان ، أو شيء منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر.
ويجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر.
______________________________________________________
للشيخ في المبسوط (١) ، وقواه في المعتبر ، لإطلاق الأمر بالصوم ، وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول النهار ، كالمريض والمسافر (٢). وهو جيد لو لا ورود الرواية بعدم الوجوب.
قوله : ( الثالث ، ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان أو شيء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه ، وكذا إذا فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر ).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح سقوط القضاء عن الجميع (٣).
قوله : ( ولا يجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر ).
إنما وجب القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام ، المتناولة للمرتد وغيره ، السليمة من المعارض. وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا ، لامتناع ذلك منه ، فيستحيل التكليف به ، بل يتوجه على ذلك سقوط التكاليف كلها عنه ، وهو مشكل جدا ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١١.
(٣) راجع ص ٢٠١.