ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بريء. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه.
______________________________________________________
القول بعدّ الثلاثين في كل شهر للشيخ في المبسوط (١) وجماعة ، وهو مشكل ، لما ذكره المصنف من قضاء العادة بالنقيصة ، والقول باحتساب بعضها ناقصة مجهول القائل ، مع جهالة قدر النقص أيضا. والقول بالعمل في ذلك برواية الخمسة للشيخ في المبسوط أيضا (٢) ، واختاره العلامة في جملة من كتبه (٣) ، وذكر في المختلف أنه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا على الرواية (٤). وهو مشكل أيضا ، لعدم اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه.
وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلها أو أكثرها ، أما الشهران والثلاثة فينبغي القطع بعدّها ثلاثين ، لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال (٥). والله تعالى أعلم.
قوله : ( ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس صام شهرا تغليبا ، فإن استمر الاشتباه فهو بريء ، وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ).
أراد بالتغليب تحرّي شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان ، فيجب عليه صومه ، ويجزيه مع استمرار الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخر ، وإن ظهر التقدم لم يجزيه.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٦٨.
(٣) التذكرة ١ : ٢٧١ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٣ ، والتحرير ١ : ٨٢.
(٤) المختلف : ٢٣٦.
(٥) راجع ص ١٨٦.