الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.
______________________________________________________
وبين غيره ، كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب ، فإنها عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا عند أكثر الأصحاب ، لرواية خالد بن سدير المتقدمة عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، وقد عرفت أنها ضعيفة السند. وقال ابن إدريس إنها مرتبة ، وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب (٢). وهو مستند واه ، والأصح أنها تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية ، وتمسكا بالأصل.
قوله : ( الرابع ، ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره : وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ).
سيأتي إن شاء الله أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، فالصيام فيها مترتب على غيره وهو البدنة والبقرة ، مخير بينه وبين غيره وهو الشاة ، وإنما أجمل المصنف الكلام في هذه المسائل لأن غرضه هنا استيفاء أقسام الصوم ، وسيجيء تمام الكلام فيها في أبوابها إن شاء الله.
قوله : ( وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي ).
__________________
(١) راجع ص ٢٤٣.
(٢) السرائر : ٣٦٢.