وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر
______________________________________________________
ويتعدى إلى الحلق ، وبخار القدر ونحوهما. وهو بعيد.
قوله : ( وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قيل إنه إجماع (١). وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له : « قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر » (٢) ومن طريقته ـ رحمهالله ـ في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها. والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب.
لنا : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » (٣).
وصحيحة ابن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان حتى (٤) يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ، قال : « يتم يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له » (٥).
وصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى
__________________
(١) كما في الانتصار : ٦٣ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٥.
(٢) المقنع : ٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ثم.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٢ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.