المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة. ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمل فعليه القضاء.
______________________________________________________
تجب بفعل مختلف فيه ، ولأنه لا يجب على الجميع فأشبه زمان القضاء (١). وبطلانهما ظاهر.
قوله : ( المسألة العاشرة ، يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة ).
لا ريب في تحريم الجماع مع تيقن ضيق الوقت عن زمانه وزمان الغسل وفي فساد الصوم بذلك ، وإنما الكلام في وجوب الكفارة ، وقد تقدم الكلام فيه ، ولا يخفى أن ذلك مفيد بما إذا كان المكلف ذاكرا للصوم ، وإلا فلا شيء عليه.
قوله : ( ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمل فعليه القضاء ).
أما إنه لا شيء عليه مع المراعاة فلا ريب فيه ، لأنه الأصل.
وأما وجوب القضاء مع الإهمال فربما كان لعدم تحقق الإمساك في مجموع النهار فلا يتحقق به الامتثال.
ويتوجه عليه ما بيناه مرارا من أن فساد الأداء لا يستلزم وجوب القضاء.
ويمكن أن يستدل عليه أيضا بما دل على وجوب القضاء بالأكل قبل المراعاة من باب التنبيه ، إلا أن ذلك يتوقف على ثبوت التعليل.
__________________
(١) حكاه في المغني ٣ : ٩٦.