وشم الطيب على الأظهر ، واستدعاء المنيّ ، والبيع والشراء ،
______________________________________________________
العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا محرمين (١). ولا بأس به.
قوله : ( وشم الطيب على الأظهر ).
خالف في ذلك الشيخ في المبسوط ، فحكم بعدم تحريمه (٢). والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » (٣).
قوله : ( واستدعاء المني ).
لم أقف في ذلك على نص بالخصوص ، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين ، فيكون تحريمه أولى.
قوله : ( والبيع والشرائع ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، لورود النهي عنه في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة.
وقال في المنتهى : كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه ، عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء (٤). وهو غير جيد ، لأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي
__________________
(١) المختلف : ٢٥٣.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤١١ أبواب كتاب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.
(٤) المنتهى ٢ : ٦٣٩.