وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت. فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح.
ويجوز له النظر في معاشه ، والخوض في المباح.
______________________________________________________
قوله : ( وقيل ، يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت ، فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ).
هذا القول منقول عن الشيخ في الجمل وهذه عبارته : ويجب عليه تجنّب كلما يجب على المحرم تجنبه من النساء والتطيب والمماراة والجدال ، ويزيد عليه تسعة أشياء : البيع ، والشراء (١). وهذه العبارة كما ترى غير صريحة في تحريم الجميع وإن كانت لا تخلو من قصور في تأدية المراد.
وقال العلامة في التذكرة : إن الشيخ لا يريد بذلك العموم ، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح (٢). وهو جيد.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول ، لانتفاء الدليل عليه رأسا ، ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة والتابعين ، ولو كان ثابتا لنقل كما نقل غيره من الأحكام المتعلقة بذلك.
قوله : ( ويجوز النظر في معاشه والخوض في المباح ).
لا ريب في جواز النظر في أمور معاشه والتكلم بالمباح ، لكن الأولى الاقتصار من ذلك على ما يضطر إليه ، والاشتغال بما هو وظيفة
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.
(٢) التذكرة ١ : ٢٨٦.