وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، والأظهر التحريم وفساد الصوم ،
______________________________________________________
للفساد في العبادة (١). وهو جيد إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد ، أما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته ، لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا ، فينتفي المقتضي للفساد.
الرابع : ذكر الشارح أيضا أن المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه ، وأن الجاهل عامد (٢). وما ذكره في حكم الناسي جيد ، لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك ، لاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
قوله : ( وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ، والأظهر التحريم وفساد الصوم ).
هذا قول معظم الأصحاب ، قال في المنتهى : وعلى قول السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ ينبغي عدم الفساد بذلك (٣).
احتج القائلون (٤) بالفساد بأنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان مفسدا له ، وبما رواه الشيخ عن سليمان المروزي قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شم رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح » (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٧١.
(٢) المسالك ١ : ٧١.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٦٥ وقول السيد هو ما تقدم عنه في ص ٤٣ من أن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم.
(٤) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٥٦٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢١ ، الإستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.