______________________________________________________
والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (١). وهو كذلك ، نعم ربما كان في رواية ابن مسلم إشعار بمساواته للأكل والشرب والنساء لكنها غير صريحة في ذلك.
وقال المصنف في المعتبر : ويمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط في الصوم ، فإن المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء إلى جوفه فيحرم وإن لم يجب منه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر (٢). وهو حسن.
وهنا مباحث :
الأول : المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعة عرفية وإن كان البدن خارج الماء ، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة ، ولو غمسه على التعاقب لم يتعلق به التحريم ، لعدم صدق الارتماس مع احتماله. والمراد بالرأس هنا ما فوق الرقبة ، ولا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت منابت الشعر خارجة من الماء.
الثاني : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة ، ثم إن قلنا أنه مفسد جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات ، وإن قلنا بالتحريم خاصة كما هو الظاهر احتمل التحريم في صوم النافلة ـ كالتكفير في الصلاة المندوبة ـ والإباحة ، إما لقصور الأخبار المانعة عن إفادة العموم ، أو لأنه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل ما هو مظنة له بطريق أولى.
الثالث : ذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن فائدة التحريم تظهر فيما لو ارتمس في غسل مشروع ، فإنه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي
__________________
(١) الإستبصار ٢ : ٨٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٥٧.