ولو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء.
ولا يصحّ صوم الحائض ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر.
______________________________________________________
وبالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية والنقلية عدم تكليف الغافل بوجه. وأنه لا فرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم في ذلك ، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية لقبح التكليف معها ، سواء في ذلك الابتداء والاستدامة ، على أن اللازم من كون النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالإخلال بها وهو باطل ضرورة.
وكيف كان فلا ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح ـ قدسسره ـ من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والإجماع (١).
قوله : ( ولو لم ينعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء ).
لا ريب في وجوب القضاء ، لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه ، ولا تجب الكفارة بذلك ، بل الأصح عدم وجوب الكفارة بتعمد الترك أيضا ، وإن أثم بذلك ووجب القضاء كما بيناه فيما سبق.
قوله : ( ولا يصح صوم الحائض والنفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر ).
هذا موضع وفاق بين العلماء ، قاله في المعتبر (٢) ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عيص بن القاسم البجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان
__________________
(١) المسالك ١ : ٧٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٣.