______________________________________________________
والأصح ما اختاره الشيخ (١) والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات ، وإن كان يفسد به الصوم ، ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب.
أما وجوب الكفارة بالجماع فتدل عليه روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع فقال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (٢).
وأما انتفاء الكفارة في غيره فللأصل السليم من المعارض.
واعلم أن إطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ، ولا في الواجب بين المطلق والمعين ، وبمضمونها أفتى الشيخان (٣).
قال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما ، لأنا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه ، لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط ، فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (٤). وما ذكره غير بعيد ، لأن المطلق لا
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والنهاية : ١٧٢.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٨ ، والشيخ في النهاية : ١٧٢ ، والخلاف ١ : ٤٠٨ ، والمبسوط ١ : ٢٩٤.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٤٣.