وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا. وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان. ولو كان فيه لزمه كفارتان.
______________________________________________________
عموم له ، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب.
والأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار ، لصحيحة زرارة المتقدمة (١) ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ، لموثقة سماعة بن مهران ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » (٢).
قال في المختلف : والرواية الأولى أصح طريقا ، والثانية أوضح عند الأصحاب (٣).
قوله : ( وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا ، وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان ، ولو كان فيه لزمه كفارتان ).
أما وجوب الكفارتين إذا جامع نهارا في شهر رمضان ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى لصوم رمضان ، فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه مضافا إلى ما تكرر في كلام الأصحاب من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات ، ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفارة » قال ، قلت : وإن وطئها نهارا ، قال : « عليه كفارتان » (٤).
__________________
(١) في ص ٣٥٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٤ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٢.
(٣) المختلف : ٢٥٤.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٧ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٤.