الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف وقيل : لا يبطل ، وإن عاد بنى ، والأول أشبه.
______________________________________________________
وينبغي تقييده بما إذا كان الاعتكاف واجبا كالمنذور والثوالث ، بناء على أن الكفارة إنما تثبت في الاعتكاف الواجب.
وفي معنى صوم رمضان الصوم المنذور إذا تعلق بزمان معين ، وقضاء رمضان ، فيجب فيهما كفارتان ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى للقضاء أو النذر.
وأما وجوب الكفارة الواحدة للاعتكاف إذا جامع ليلا في شهر رمضان ، أو نهارا في غير رمضان وما في معناه فظاهر ، لأن إفساد الاعتكاف إنما يوجب كفارة واحدة ولا مقتضي للزائد.
ونقل عن السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا ، والواحدة إذا جامع ليلا (١) ، قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان (٢). واستقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق ، قال : لأن في النهار صوما واعتكافا (٣). وهو ضعيف ، لأن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كما هو واضح.
قوله : ( الثانية ، الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف ، وقيل : لا يبطل ، وهو الأشبه ).
القولان للشيخ رحمهالله ، أولهما في الخلاف ، وثانيهما في المبسوط (٤) ، والأصح الأول ، لأن المرتد يقتل إن كان عن فطرة ،
__________________
(١) الانتصار : ٧٣.
(٢) التذكرة ١ : ٢٩٤.
(٣) الدروس : ٨١.
(٤) الخلاف ١ : ٤٠٧ ، والمبسوط ١ : ٢٩٤.