______________________________________________________
والقضاء والتكفير لا تعين التكفير ، وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه أدلتهم.
وهنا مباحث :
الأول : اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق به ، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم ، وهو الأصح ، لروايتي ابن سنان وابن مسلم المتقدمتين (١).
وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمد (٢). واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل عن اليوم في كفارة جزاء الصيد ، فيكون كذلك هنا ، بل هذا آكد ، فإن صوم شهر رمضان آكد من غيره ، وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد ، ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا (٣) ، وهو كذلك.
الثاني : هل يتعدى هذا الحكم ـ أعني سقوط القضاء ولزوم الكفارة ـ إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟ قيل : نعم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف (٤) ، وربما كان مستنده قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم » (٥) فإن العذر يتناول المرض وغيره.
__________________
(١) في ص ٢١٣.
(٢) النهاية : ١٥٨.
(٣) المختلف : ٢٤٠.
(٤) الخلاف ١ : ٣٩٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ـ ٧٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٢ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٤.