______________________________________________________
وحكى الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة ، قال : وهو مروي (١). ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : « يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر عليّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ، ثم عافاني الله وصمتهن » (٢).
والجواب أولا بالطعن في السند ، وثانيا بالحمل على الاستحباب توفيقا بين الأدلة ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، وأما أنا فإني صمت وتصدقت » (٣).
واعلم أن العلامة ـ رحمهالله ـ في التحرير قال بعد أن قوّى ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير ، ونقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء : وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر فالوجه الإجزاء (٤). ومقتضى ذلك كون الثابت عندهما التخيير بين
__________________
(١) الدروس : ٧٧.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥١ ـ ٧٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١١٢ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥٢ ـ ٧٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٢ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٤.
(٤) التحرير ١ : ٨٣.