لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.
______________________________________________________
وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم ).
القول بالصحة للشيخ ـ رحمهالله ـ في موضع من الخلاف (١) ، وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في الاعتكاف كالليلة الأولى ، مع أنه قال في موضع آخر منه : إن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة أيام بليلتين (٢). وهو الأصح ، لأنه المتبادر من قوله عليهالسلام : « لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام » (٣) ولما أشار إليه المصنف من أن الليالي إذا لم تدخل في الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير منفردا ، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم البطلان. وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما ، ولو نذر ذلك لم يصح النذر كما هو واضح.
قوله : ( ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لا بد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى ).
المراد باشتراط التتابع اللفظي : التصريح في النذر بقيد التتابع أو مرادفه ، وبالمعنوي : أن لا يكون مدلولا عليه باللفظ بل بالالتزام ، كما
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٠٩.
(٢) الخلاف ١ : ٤٠٥.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٦ ، الإستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٨ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.