ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.
والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصحّ منهما ، وعليهما القضاء.
الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط :
البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن
______________________________________________________
وشبههما ، ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة ).
المراد بشبههما : من كان السفر عمله كالتاجر والجمّال ، وبإقامة العشرة : الإقامة القاطعة لكثرة السفر ، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
قوله : ( والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء ).
هذه الأحكام كلها إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة (١) ، وحكى العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار ، لوجوب القضاء عليهما ، قال : وهو خطأ ، لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان ، ووجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق (٢).
قوله : ( الثاني ، ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، وكذا المجنون ، والكافر وإن وجب
__________________
(١) الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح من الصوم ب ٢٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٠٠.