وفي هذا الباب مسائل :
الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب.
______________________________________________________
شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه ، كما نبه عليه في الدروس (١).
قوله : ( الأولى ، من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، واستحب ).
أما أن من هذا شأنه لا يجب القضاء عنه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول العلماء كافة (٢). ويدل عليه روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي » (٣).
وعن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ، قال : « لا يقضى عنه » والحائض تموت في شهر رمضان ، قال : « لا يقضى عنها » (٤).
وفي الموثق عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على
__________________
(١) الدروس : ٧٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٦٠٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٨ ، الإستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٩.