______________________________________________________
الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال فقال : « لا صيام عليه ولا قضاء عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : « لا يقضى عنها » (١).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء ، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، فإن لم يكون له مال صام عنه وليه » (٢).
وأما استحباب القضاء عنه فأسنده في المنتهى إلى الأصحاب ، واستحسنه ، واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل إليه ثوابها (٣). وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميت ، بل في قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يتوقف على الدليل ، لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من النقل ، ولم يرد التعبد بذلك ، بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم مشروعية القضاء.
وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٧ ـ ٧٣٣ ، الإستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ وفيه : وإن صح ثم مرض ثم مات. ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٦٠٣.