فرع :
من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه ، قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
وبالجملة فكلامه ـ رحمهالله ـ في هذه المسألة لا يخلو من تدافع ، والله أعلم.
قوله : ( فرع ، من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القول بعدم السقوط للشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف وأكثر الأصحاب ، وادعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة (١). واستدل عليه بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر ، وبأنه أوجد المقتضي وهو الهتك والإفساد بالسبب الموجب للكفارة فيثبت الأثر ، والمعارض وهو العذر المسقط لفرض الصوم لا يصلح للمانعية عملا بالأصل.
والقول بالسقوط حكاه المصنف وغيره ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، واستدل عليه بأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى ، وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة (٢).
وذكر العلامة ومن تأخر عنه (٣) أن مبنى المسألة على قاعدة أصولية ، وهي أن المكلّف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلّف به أم يمتنع؟ فعلى الأول تجب الكفارة ، وعلى الثاني تسقط.
وعندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف
__________________
(١) الخلاف ١ : ٤٠٠.
(٢) التذكرة ١ : ٢٦٣ ، والمختلف : ٢٢٧ ، والقواعد ١ : ٦٥.
(٣) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.