______________________________________________________
بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط كما هو الظاهر ، وبين الحكم بثبوت الكفارة هنا لتحقق الإفطار في صوم واجب بحسب الظاهر كما هو واضح. والمسألة محل تردد وإن كان القول بعدم السقوط لا يخلو من قوة.
نعم لو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من غير شهر رمضان ، كما لو ثبت بالبينة أنه من شوال سقطت الكفارة قطعا ، لأن الكفارة إنما تتعلق بمن أفطر في نهار شهر رمضان ، والمفروض كونه من شوال.
ويظهر من كلام العلامة في مطولاته الثلاثة (١) والشارح ـ قدسسره (٢) ـ أن سقوط الكفارة في هذه الصورة لا خلاف فيه ، فإنهما استدلا على سقوط الكفارة مع سقوط الفرض بسقوطها إذا انكشف كون ذلك اليوم من شوال بالبينة ، ومقتضى ذلك كون السقوط هنا مسلما عند الجميع.
واعلم أن الظاهر أن موضع الخلاف ما إذا لم يكن المسقط من فعل المكلف ، بحيث يقصد به إسقاط الكفارة ، فإنها لا تسقط ، وإلا لزم إسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه » قلت له : فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو يومين؟ قال : « ليس عليه شيء أبدا » وقال زرارة عنه إنه قال : « هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه » وقال : « إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر » (٣).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٦٤ ، والمنتهى ٢ : ٥٨٤ ، والمختلف : ٢٢٧.
(٢) المسالك ١ : ٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١١١ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٢ ح ٢.