والمحظور تسعة : صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر.
______________________________________________________
« إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا » (١).
وعن علي بن حديد قال ، قلت لأبي الحسن الماضي عليهالسلام : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر فإنه أفضل » (٢).
قوله : ( والمحظور تسعة : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر ).
أما تحريم صوم يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر : إن عليه اتفاق فقهاء الإسلام (٣). والنصوص به مستفيضة (٤).
وأما تحريم صوم أيام التشريق فقال في المعتبر : إنه إجماع علمائنا ، واستدل عليه بما رواه الشيخ عن قتيبة الأعشى ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » (٥). ثم قال الشيخ : إنما يحرم على من كان بمنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيام أيام التشريق فقال : « أما بالأمصار فلا
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ١٠٩ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٥ ، الوسائل ٧ : ١١٠ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧ وفيه : علي بن حديد عن عبد الله بن جندب.
(٣) المعتبر ٢ : ٧١٢.
(٤) الوسائل ٧ : ٣٨٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٧ : ٣٨٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١ ح ٧.