ويصحّ كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصحّ من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر. ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان ،
______________________________________________________
وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلىاللهعليهوآلهوسلم في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها ، فإنك أحرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله » (١).
قوله : ( ويصح ممن له حكم المقيم ).
يندرج في ذلك : كثير السفر ، والعاصي به ، ومن نوى إقامة عشرة في غير بلده ، أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في الإقامة. ولا ريب في صحة الصوم من الجميع كما يجب عليهم إتمام الصلاة ، وفي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام : « هما ـ يعني التقصير والإفطار ـ واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » (٢) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصلاة.
قوله : ( ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر ، ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان ).
قد تقدم الكلام في حكم الصوم مع تعمد البقاء على الجنابة (٣).
وأما إن من استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاء عن شهر رمضان فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : كتب أبي
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٢ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٧ : ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.
(٣) راجع ص ٥٣.