وقيل : ولا ندبا.
______________________________________________________
إلى أبي عبد الله عليهالسلام وكان يقضي شهر رمضان ، وقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه : « لا تصم هذا اليوم وصم غدا » (١).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق. واحتمل الشارح ـ قدسسره ـ جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم الجنابة حتى أصبح (٢). ويحتمل مساواته لصوم رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.
قال الشارح قدسسره : وفي حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها ، ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع ، أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان ، أجودهما عدم صحة الصوم ولا يقطع التتابع لعدم التقصير (٣).
ويمكن المناقشة في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء لعدم وضوح مستنده ، وكذا في عدم انقطاع التتابع مع فساد الصوم ، لأن عدم التقصير إنما يقتضي انتفاء الإثم ، لا تحقق الامتثال مع عدم الإتيان المأمور به على وجهه.
قوله : ( وقيل ولا ندبا ).
نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه ، ويظهر من كلامه في المعتبر التوقف فيما عدا صوم رمضان ، لاختصاص النص به (٤) ، كما بيناه
__________________
(١) لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.
(٢) المسالك ١ : ٧٥.
(٣) المسالك ١ : ٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٥٦.