______________________________________________________
فيما سبق (١).
قال الشارح قدسسره : ووجه عدم الجواز أنه غير معين ، فلم يصح صومه كقضاء رمضان ، وأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يتبعض ، ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال :« أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » (٢) وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل (٣) ، وحملها الشهيد ـ رحمهالله ـ على المعين أو الندب ، وهو يشعر بتجويزه ذلك ، ويؤيده أيضا جواز تجديد الندب للعازم على الإفطار خصوصا بعد الزوال وهو أيضا مناف للصوم ، وعدم قابلية الصوم للجنب إنما يمنع منه حال الجنابة أما بعد الغسل فلا ، ويمنع عدم تبعّض الصوم مطلقا ، كيف وقد تقدم النص الصحيح بأن الناوي بعد الزوال إنما له من الصوم ما بعد النية ، وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا أنها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا ، وقد عمل بها المصنف والجماعة تساهلا بأدلة السنن وخبر من بلغه شيء من أعمال الخير يشملهما (٤). انتهى كلامه رحمهالله.
ولا يخفى أن ما استدل به أولا على عدم الجواز قياس محض مع الفارق ، والدليل الثاني مجرد دعوى عارية من الدليل. وأما أدلة الجواز فكلها ضعيفة ، وكان الأولى الاستدلال بأصالة الجواز فإنها سليمة من المعارض ، لاختصاص الروايات المتضمنة لاعتبار الغسل في الصوم بأداء رمضان وقضائه كما بيناه فيما سبق (٥).
__________________
(١) في ص ٥٥.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٥ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.
(٣) لم نعثر عليها.
(٤) المسالك ١ : ٧٥ ، ٧٦.
(٥) في ص ٥٦.