وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر. وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها.
______________________________________________________
عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » (١).
قوله : ( وفي كفارة جزاء الصيد تردد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ).
المراد بالصيد هنا : النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لا مطلق الصيد ، لأن في كفارته ما هو مرتب قطعا. ومنشأ التردد في هذه المسألة من دلالة قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ )(٢) الآية ، على التخيير ، لأن لفظ « أو » صريح في ذلك ، ومن دلالة الأخبار الكثيرة على الترتيب ، ولا ريب أن اعتبار الترتيب أحوط وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من رجحان ، عملا بظاهر الآية ، وتحمل الروايات على الأفضلية.
قوله : ( وألحق بهذا الكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ).
هاتان الكفارتان كفارة يمين ، ومستندهما رواية خالد بن سدير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٣.
(٢) المائدة : ٩٥. وتكملتها : هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ.