الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري.
الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة.
______________________________________________________
منه ، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، فتعين إرادة العكس اللغوي (١). انتهى كلامه رحمهالله قال : وهو جيد.
قوله : ( الرابعة ، الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقا عدا المكاري ).
هذا القول لم نظفر بقائله ، قال بعض شراح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف (٢). والأقرب تساوي الجميع في الحكم ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة مستوفى.
قوله : ( الخامسة ، لا يفطر المسافر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذانه ، فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ).
لا إشكال في ثبوت الكفارة مع العلم بتحريم الإفطار قبل الخفاء ، لإفساده صوما واجبا من شهر رمضان ، وإنما الكلام في سقوطها بعد الخفاء ، ووجوب الإفطار ، وقد تقدم أن الأقوى عدم السقوط ، خصوصا إذا كان السفر اختياريا. ولو كان جاهلا بالحكم فالأصح أنه لا شيء عليه
__________________
(١) المسالك ١ : ٨١.
(٢) كابن فهد في المهذب البارع : ٤٨٨.