ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع :
[ الأول ] : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التتابع فاعتكف بعضه وأخلّ بالباقي صحّ ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.
______________________________________________________
ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكة صلاة الجمعة ، فإنه يخرج لأدائها إذا أقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، لأنه خروج لا بد منه شرعا ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الصلاة الجمعة أو جنازة أو غائط » (١).
وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد (٢) ، وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم.
قوله : ( ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ).
هكذا أطلق الأكثر ، واستدلوا عليه بالأصل ، وحديث رفع ، وعدم توجه النهي إلى الساهي. وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وإلا بطل وإن انتفى الإثم (٣) ، ولا بأس به ، وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر ، فلو أخر اختيارا بطل.
قوله : ( فروع : الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٤٠٩ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٢.
(٣) المسالك ١ : ٨٤.