الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه أفسد.
______________________________________________________
وقولهم للمثانة منفذا إلى الجوف ، قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الترشح ، ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل (١). ولا ريب في قوة هذا القول.
قوله : ( الرابع ، لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد ).
مقتضى العبارة أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل من الرأس عليها بالواو والمؤذن بالمغايرة. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة ، وهو المطابق للعرف.
وقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهما ، فجوز المصنف في هذا الكتاب ابتلاع الأولى ما لم تنفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم. وحكم الشهيدان بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم تصلا إلى فضاء الفم ، والمنع إذا صارتا فيه (٢). وجزم المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم (٣). وهو المعتمد.
لنا : إن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سائغا ، تمسكا بمقتضى
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٦١.
(٢) الشهيد الأول في الدروس : ٧٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٥٣ ، والتذكرة ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ٢ : ٥٦٣.