وعليه القضاء. وفي وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه. ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالثة : الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك. وقيل : بل هي على الترتيب. وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفارات وبالمحلّل كفارة ، والأول أكثر.
______________________________________________________
صومه وعليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب ).
هذا من جملة أفراد جاهل الحكم ، لأن المراد به من لا يعلم حكم ما فعله من المفطر ، سواء جهل حكم نوعه كما لو جهل هنا تحريم الأكل مطلقا ، أو شخصه بأن علم ذلك ولكن جهل تحريم التناول الخاص كالمسألة المفروضة ، فإنه جهل تحريم تناول من أفطر ناسيا وإن علم تحريم أصل الأكل ، وقد تقدم الكلام في حكم جاهل الحكم وأن الأظهر وجوب القضاء عليه دون الكفارة (١).
قوله : ( ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ، ولو خوّف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة ).
قد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا وأن القول بسقوط القضاء في الموضعين لا يخلو من قوة ، أما الكفارة فمنتفية في الموضعين قطعا (٢).
قوله : ( الثالثة ، الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرة في ذلك ، وقيل : بل هي على الترتيب ، وقيل : تجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة ، والأول أكثر ).
__________________
(١) في ص ٦٦.
(٢) في ص ٦٩.