______________________________________________________
القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه (١) ، والمرتضى في أحد قوليه (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وسلار (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وغيرهم (٦).
والقول بأنها مرتبة ، العتق ثم الصيام ثم الإطعام لابن أبي عقيل (٧) ، وحكاه المصنف في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه (٨).
والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال الغير ، والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل لابن بابويه ـ رحمهالله ـ فيمن لا يحضره الفقيه (٩) ، والشيخ في كتابي الأخبار (١٠). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق » (١١) وهي نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٢.
(٢) الانتصار : ٦٩.
(٣) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٤) المراسم : ١٨٧.
(٥) السرائر : ٩٤.
(٦) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢٥٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٢٠.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٢٢٥.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٧٢.
(٩) الفقيه ٢ : ٧٢.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ، ٢٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ ، ٩٧.
(١١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.