______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : « عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد » (١) دلت الرواية على الاجتزاء بالصدقة مطلقا ، ولو كانت متأخرة عن العتق والصيام لوجب ذكره في مقام البيان.
احتج القائلون بأنها مرتبة (٢) بما رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال هلكت وأهلكت ، فقال وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، فقال : صم شهرين متتابعين ، قال : لا أطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا ، فقال : لا أجد ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : خذها فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك » (٣).
والجواب أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي فلا يعارض الأخبار السليمة ، وثانيا بأن أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشيء بعد الشيء ليس صريحا في الترتيب ، ولو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب ، فنكون جامعين بين العمل بالروايتين ، وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب ، بل يلزم منه سقوط خبر التخيير.
احتج المفصلون بما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ ـ ٣١٢ ، الوسائل ٧ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٠.
(٢) كابن أبي عقيل ، حكاه عنه في المختلف : ٢٢٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٦٧٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.