وجلوس المرأة في الماء.
______________________________________________________
وعن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : « لا » (١).
وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » (٢).
قال في المنتهى (٣) : وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم ، عملا بالأصل المقتضي للإباحة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » (٤).
وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بلّ الثوب على الجسد ، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند ، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة.
قوله : ( وجلوس المرأة في الماء ).
لما رواه الشيخ ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » (٥).
قال في المعتبر : وحنان المذكور واقفي ، لكن روايته حسنة مشهورة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٣.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.
(٣) المنتهى ٢ : ٥٨٤.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.